تعرف على كفارة يمين الطلاق او الحلف بالطلاق !

فإن كان المسلم قد حلف بالطلاق وقصدك وقوع الطلاق على زوجته إن فعلت كذا ...  فلا يمكنك التحلل من ذلك بشيء، والطلاق يقع بمجرد الفعل  إن كان القصد هو عدم فعلها أو قيامها بذلك الشيء مطلقاً ، وإن كان القصد هو منعها من فعل ذلك الشيء أو القيام به في زمن معين فإن الطلاق يقع عليها إن فعلت في ذلك  الزمن المحدد ، وبعد انقضاء الوقت المحدد وفعلته فلا يقع الطلاق.

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المحلوف به يقع بحصول الحنث فيه، وهو القول الراجح، وبناء على ذلك فإن حلف الزوج المذكور بالطلاق ألا تفعل زوجته أمرا معينا.
فإنها بإقدامها على فعله تكون قد طلقت عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة ولو كان الزوج لا يقصد طلاقها وإنما يقصد الزجر أو غيره...
وعلى مذهب الجمهور من وقوع الطلاق فإنه يكون طلقة واحدة، وللزوج مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا.
ولا شك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، واعتبار هذه المرأة بائنة بينونة كبرى إن هي فعلت أو قامت بالشيء التي منعت منه .
وعلى المسلم أن يحذر من الحلف بالطلاق فهو أولاً حلف بغير الله وهذا أمر عظيم ك، ما أن فيه تعريضا لبنيان الأسرة القائم للانهيار وعرى الزوجية للانفصال ،  وفي هذا من المفاسد الدينية والدنيوية ما لا يخفى على عاقل والمرء في غنى عن ذلك كله.

كفارة اليمين :
إذا أقسم الإنسان المسلم على شيء ، وحنث في حلفه، بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، فتجب عليه كفارة اليمين، وهي الإطعام أو الكسوة، أو عتق رقبة، فإن لم يستطع، فعليه صيام ثلاثة أيام سواء أكانت متتابعة أم منفردة، قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} [المائدة :89].
واختلف في إخراج القيمة عن الإطعام والكسوة، فالجمهور على المنع، وأجازه أبو حنيفة - رضي الله عنه ، كما يرى الجمهور جواز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عليه، واستدلوا بقول النبي (: ( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل ). [مسلم وأبو داود والترمذي].
وقالوا: إن تقديم الكفارة يجعل القدوم على الحنث لا يعتبر إقدامًا على غير مشروع أو إقدامًا في فعل الإثم لأن تقديم الكفارة يجعل الشيء المحلوف عليه مباحًا، ولأن من قدَّم الحنث على الكفارة هو شارع في معصية ، ولا يدري أن يتمكن قبل موته من الكفارة أم لا، ولا يمنع ذلك عندهم جواز تأخير الكفارة، لقول النبي  صلى الله عليه وسلم :( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه) [مسلم].
ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث، لأن الكفارة سببا للحنث لا تجب إلا بعد وقوعه، واستدل بقول النبي ( :(فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير) [ مسلم ].

إرسال تعليق

0 تعليقات